تقدم الدم على العادة
أو مع تقدمه ( 1 ) الاخبار ( 1 ) ، و بعضها و ان لم يمكن الاستدلال بها لضعف سندها أو إضمارها أو إرسالها ، الا ان بعضها الاخر غنى و كفاية مؤيدا بالبعض الاخر الضعيف .هذا على ان المسألة مما لا خلاف فيها ، فالمهم التكلم في تقدم الدم على العادة و تأخره عنه بيوم أو بيومين أو أزيد .تأخر أو تقدم الدم على العادة : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين : احداهما : جهة تقدم الدم على العادة .و ثانيتهما : جهة تأخره عنها .جهة تقدم الدم : اما إذا كان متقدما عليها فان تقدمها بيوم أو يومين - هذا في قبال ما يأتي من تقدمه على العادة بثلاثة أيام فصاعدا فلا تغفل - فان كان الدم بصفات الحيض و لم يزد على عشرة أيام و تخلل بينه و بين الحيضة السابقة اقل الطهر فلا اشكال في الحكم بكونه حيضا لان الصفات إمارة على الحيضية مطلقا قبل العادة و بعدها ، و اما إذا لم يكن بصفات الحيض و ان كان اقل من العشرة و تخلل بينه و بين الحيضة الاولى عشرة1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 و 15 من أبواب الحيض .