عدم الفرق بين الغسل الترتيبي والارتماسي في الحكم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق بين الغسل الترتيبي والارتماسي في الحكم

و لا فرق بين ان يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا ( 1 ) إذا كان على وجه التدريج .

و ربما يستدل على بطلان الغسل في الاعضاء السابقة بالحدث الاصغر الواقع في أثنائه بمرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام حيث قال فها ( إذا أردت ذلك فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فاعد الغسل من أوله ) ( 1 ). و برواية الفقة الرضوي ( 2 ) التي هي أيضا بمضمون المرسلة إلا ان المرسلة ضعيفة بإرسالها و الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها نعم على تقدير كونها معتبرة لدلتا بإطلاقها على بطلان غسل الجنابة أيضا بالحدث الاصغر في أثنائه .

عدم الفرق بين الترتيبي و الارتماسي في المسألة ( 1 ) يأتي فيه ما قدمناه في الترتيبي بعينه ففي غسل الجنابة لا بد و ان يستأنف غسله بخلاف غسل الجنابة إذ لا دليل على بطلان غيره من الاغسال بالحدث الاصغر في أثنائه إلا انه يضم اليه الوضوء من جهة الحدث الاصغر .

أللهم إلا ان يعدل عما بيده إلى الارتماسي فانه

1 - الوسائل : ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة ح 4 .

2 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 20 من أبواب الجنابة ح 1 .

/ 592