عدم الفرق بين الغسل الترتيبي والارتماسي في الحكم
و لا فرق بين ان يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا ( 1 ) إذا كان على وجه التدريج .و ربما يستدل على بطلان الغسل في الاعضاء السابقة بالحدث الاصغر الواقع في أثنائه بمرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام حيث قال فها ( إذا أردت ذلك فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فاعد الغسل من أوله ) ( 1 ). و برواية الفقة الرضوي ( 2 ) التي هي أيضا بمضمون المرسلة إلا ان المرسلة ضعيفة بإرسالها و الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها نعم على تقدير كونها معتبرة لدلتا بإطلاقها على بطلان غسل الجنابة أيضا بالحدث الاصغر في أثنائه .عدم الفرق بين الترتيبي و الارتماسي في المسألة ( 1 ) يأتي فيه ما قدمناه في الترتيبي بعينه ففي غسل الجنابة لا بد و ان يستأنف غسله بخلاف غسل الجنابة إذ لا دليل على بطلان غيره من الاغسال بالحدث الاصغر في أثنائه إلا انه يضم اليه الوضوء من جهة الحدث الاصغر .أللهم إلا ان يعدل عما بيده إلى الارتماسي فانه1 - الوسائل : ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة ح 4 .2 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 20 من أبواب الجنابة ح 1 .