ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشرة
قبل العشرة كما تحتمل تجاوزه عنها فمقتضى الاستصحاب أن دمها لا ينقطع قبل العشرة لما عرفت في محله من أن الاستصحاب كما يجري في الامور الحالية يجري في الامور الاستقبالية أيضا و بما أن الدم يجري من المرأة بالفعل و تشك في دوامه و انقطاعه في الازمنة المستقبلة فالأَصل عدم انقطاعه فهي كالعالمة بتجاوز دمها العشرة لان العلم التعبدي كالعلم الوجداني و لا بد حينئذ من ان ترجع إلى أيام عادتها و تجعلها حيضا و الزائد استحاضة فلها أن تغتسل بعد أيام عادتها و تصلي و ترتب أحكام المستحاضة على نفسها .ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشرة : الا أن هناك جملة من الروايات التي ادعي تواترها اجمالا - و لا بأس بهذه الدعوي إذا انضمت الاخبار الواردة في استظهار النفساء إلى وحدة حكمهما كما يأتي - قد دلت على أن المرأة إذا تجاوز دمها العشرة و كانت عادتها اقل منها تستظهر بيوم ( 1 ) أو يومين ( 2 ) أو بثلاثة أيام ( 3 ) أو بعشرة ( 4 ) أو بثلثي أيام عادتها ( 5 ) - إلا أنه ورد في1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4 و باب 13 من أبواب الحيض 3 و 4 و 5 .2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 5 .3 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1 و 6 و 10 .4 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 12 و باب 3 من أبواب النفاس ح 3 .5 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 20 .