ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشرة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشرة

قبل العشرة كما تحتمل تجاوزه عنها فمقتضى الاستصحاب أن دمها لا ينقطع قبل العشرة لما عرفت في محله من أن الاستصحاب كما يجري في الامور الحالية يجري في الامور الاستقبالية أيضا و بما أن الدم يجري من المرأة بالفعل و تشك في دوامه و انقطاعه في الازمنة المستقبلة فالأَصل عدم انقطاعه فهي كالعالمة بتجاوز دمها العشرة لان العلم التعبدي كالعلم الوجداني و لا بد حينئذ من ان ترجع إلى أيام عادتها و تجعلها حيضا و الزائد استحاضة فلها أن تغتسل بعد أيام عادتها و تصلي و ترتب أحكام المستحاضة على نفسها .

ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشرة : الا أن هناك جملة من الروايات التي ادعي تواترها اجمالا - و لا بأس بهذه الدعوي إذا انضمت الاخبار الواردة في استظهار النفساء إلى وحدة حكمهما كما يأتي - قد دلت على أن المرأة إذا تجاوز دمها العشرة و كانت عادتها اقل منها تستظهر بيوم ( 1 ) أو يومين ( 2 ) أو بثلاثة أيام ( 3 ) أو بعشرة ( 4 ) أو بثلثي أيام عادتها ( 5 ) - إلا أنه ورد في

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4 و باب 13 من أبواب الحيض 3 و 4 و 5 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 5 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1 و 6 و 10 .

4 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 12 و باب 3 من أبواب النفاس ح 3 .

5 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 20 .

/ 592