الاتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف ( 1 ) نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لانه ان كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ و ان كان قاصدا للرأس و الرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه منغسل يجب عليه الاعادة الصحيحتين بالغسل و الوضوء و مقتضى القاعدة في التيمم هو الاعتناء كما ان ما التزمنا به في الوضوء و الغسل انما كان على مر الوقوف مع النص و إلا فمقتضى القاعدة الاعتناء بالشك كما مر .إذا شك في نية الارتماسي بعد الارتماس : ( 1 ) مقتضى استصحاب عدم الاتيان بغسل البدن بعنوان غسل الجنابة يقتضي كفاية غسل طرفي بدنه قاصدا به الغسل إلا انه مخير بينه و بين العدول عما بيده إلى الغسل الارتماسي فلو أراد ( قده ) من الاستيناف ذلك اي العدول إلى الارتماسي فهو و إلا فلو أراد به ما هو ظاهره من اعادة غسله من الابتداء فيدفعه انه لا امر له بالغسل في رأسه و رقبته للقطع بغسلهما من باب الاغتسال لانه اما ارتمس فلا امر له بغسل الجنابة أصلا و اما انه اغتسل ترتيبا فقد غسل رأسه و رقبته فلا امر له بغسلهما و مع سقوط الامر كيف يمكنه الاتيان بالغسل فيهما ؟