اذا شك في نية الارتماسي بعد الارتماس - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شك في نية الارتماسي بعد الارتماس

الاتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف ( 1 ) نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لانه ان كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ و ان كان قاصدا للرأس و الرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه منغسل يجب عليه الاعادة الصحيحتين بالغسل و الوضوء و مقتضى القاعدة في التيمم هو الاعتناء كما ان ما التزمنا به في الوضوء و الغسل انما كان على مر الوقوف مع النص و إلا فمقتضى القاعدة الاعتناء بالشك كما مر .

إذا شك في نية الارتماسي بعد الارتماس : ( 1 ) مقتضى استصحاب عدم الاتيان بغسل البدن بعنوان غسل الجنابة يقتضي كفاية غسل طرفي بدنه قاصدا به الغسل إلا انه مخير بينه و بين العدول عما بيده إلى الغسل الارتماسي فلو أراد ( قده ) من الاستيناف ذلك اي العدول إلى الارتماسي فهو و إلا فلو أراد به ما هو ظاهره من اعادة غسله من الابتداء فيدفعه انه لا امر له بالغسل في رأسه و رقبته للقطع بغسلهما من باب الاغتسال لانه اما ارتمس فلا امر له بغسل الجنابة أصلا و اما انه اغتسل ترتيبا فقد غسل رأسه و رقبته فلا امر له بغسلهما و مع سقوط الامر كيف يمكنه الاتيان بالغسل فيهما ؟

/ 592