تأخر الدم عن العادة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تأخر الدم عن العادة

أو تأخره يوما أو يومين أو ازيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها و لو لم يكن الدم بالصفات ( 1 ) و ترتب عليه جميع أحكام الحيض فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات .

جهة ادلة الصفات و مطلقات ادلة التكاليف جهة تأخر الدم : ( 1 ) هذه هي الجهة الثانية من الكلام : اعني ما إذا تأخر الدم عن العادة .

و ملخص الكلام فيها : ان الدم المتأخر ان كان واجدا للصفات فلا مناص من الحكم بحيضيته لانها إمارة على الحيض بلا فرق في ذلك بين ان يكون الدم مسبوقا بالحيض - كما إذا رأت الدم في عادتها ثم انقطع ثم رأت الدم بعد عادتها - و بين ان لا يكون مسبوقا به - كما إذا لم تر الدم في أيام عادتها و رأته بعد أيام عادتها - فان دم الحيض لا خفاء فيه و مع تحقق اماراته يحكم بحيضيته و ان كان متأخرا عن العادة بيوم أو يومين أو أكثر .

نعم إذا رأت الدم و تجاوز عن عادتها تستظهر بيوم أو يومين فان انقطع فيما دون العشرة فالجميع حيض و الا فتجعل أيام عادتها حيضا و الباقي استحاضة .

و كيف كان فما تراه بعد عادتها إذا كان على صفات الحيض فهو حيض الا ان يتجاوز عن العشرة ، هذا كله فيما إذا كان الدم المتأخر واجدا للصفات .

/ 592