( مسألة 12 ) : قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الاول ثم رأت بصفات الاستحاضة و كذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة وقتية ، و إذا رأت في أول الشهر الاول خمسة بصفات الحيض و في أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، و إذا رأت في أول الشهر الاول خمسة مثلا و في العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية ( 1 ) .ان الاصحاب ذهبوا إلى كفاية العادة المركبة فالاحتياط بالجمع بين أحكام المضطربة و ذات العادة مما لا ينبغي تركه .ما تتحقق به العادة ( 1 ) لان العادة قد تحصل بالوجدان كما إذا رأت الدم ثلاثة أيام مثلا في كلا الشهرين أو رأته في أول الشهرين عددا مختلفا ، و قد تحصل بالتمييز و بالصفات كما إذا تجاوز دمها العشرة في كلا الشهرين و لكن خمسة من كل منهما كان بصفات الحيض فاتخذت الخمسة عادة عددية بالصفات لا بالوجدان أوانها رأت الدم زائدا على العشرة في