اكثر مدة الحيض
و أكثره عشرة ( 1 ) فإذا رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة الا ساعة مثلا لا يكون حيضا .الثانية أكثر بحسب الساعات من أقامته في الصورة الاولى .فالمتحصل : أن المدار على صدق رؤية الدم ثلاثة أيام و هو تحديد شرعي كما عرفت ، و هذا و إن لم نر من تعرض له إلا انه لابد من التعرض له و التنبيه عليه .أكثر مدة الحيض : ( 1 ) للروايات المتضافرة ( 1 ) التي لا يبعد تواتره اجمالا و قد دلت على أن أكثر الحيض عشرة أيام ، مضافا إلى تسالمهم في المسألة .و لتلك الروايات دلالتان حيث تدل بالمدلول المطابقي على أن أكثر أيام الحيض عشرة ، و تدل بالمدلول الالتزامي على انه لا يكون أكثر من العشرة و إن شئت قلت : إن لها عقدين عقد إيجابي و عقد سلبي و هي في العقد الايجابي اعني مدلولها المطابقي معارضة بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان و أدنى ما يكون منه ثلاثة ) ( 2 ) حيث دلت على أن أكثر الحيض ثمانية .إلا أنه لا بد من طرحها لمعارضتها للاخبار المتضافرة بل المتواترة1 - فراجع الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض و غيرها : 2 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 14 .