كما انها إذا كانت هي الحيض فمقتضاه عدم وجوبها في حقها .
فتحصل انه لافرق في الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة بين القول باشتراط صلاة المرأة بالاختبار مطلقا و بين القول باختصاص شرطيته بصورة الاتيان بالصلاة مع الجزم بالنية ، هذا كله إذا كانت الحالة السابقة معينة .
و أما إذا جهلت الحالة السابقة لكونها حائضا في زمان و متطهرة في زمان آخر و اشتبه المتقدم منها بالمتأخر فلم تدر كانت طاهرة فخرج عنها الدم المردد ام كانت حائضا فلا يمكن التمسك بالاستصحاب حينئذ إما للمعارضة كما هو الصحيح و إما لقصور المقتضي و عدم جريان الاستصحاب في نفسه كما بني عليه صاحب الكفاية ( قده ). و حينئذ قد يقال بأن الواجب هو الاحتياط بالجمع بين وظائف الطاهرة و الحائض بأن تصلي و تصوم و لا تدخل المسجد و لا تمكن زوجها من نفسها بالوقاع و ذلك لان الحيض موضوع لجملة من الاحكام الالزامية كحرمة الدخول في المساجد و حرمة تمكين الزوج من نفسها بالجماع كما أن الطهارة من الحيض موضوع لجملة من الاحكام الالزامية كوجوب الصلاة و الصيام و غيرهما ، و حيث انها مرددة بين كونها طاهرة و حائضا فلها علم اجمالي بتوجه أحد التكليفين الالزاميين نحوها و مقتضاه وجوب الاحتياط كما ذكرناه .
الا أن الصحيح أن المرأة حينئذ محكومة بالحيض شرعا و يجوز لها محرمات الحائض كما هو ظاهر جملة من الاعاظم و الاعلام و ذلك لان المستفاد من الاخبار ( 1 ) أن دم الحيض دم يمتاز عن بقية الدماء و له أوصاف يمتاز بها عن غيره فانه يخرج من الرحم و دم الاستحاضة
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .