تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
تجب عليها الصلاة و الصيام و غيرها من وظائف الحائض ، كما انها إذا كانت هي الحيض تستصحبه فيحكم بحرمة دخولها المسجد و سقوط الصلاة عنها و غير ذلك من الوظائف المقررة في حق الحائض و أما إذا اشتبهت الحالة السابقة و لم تكن لها حالة سابقة معينة فيأتي الكلام عليها عن قريب ، و أما إذا قلنا باشتراط صلاة المرأة في محل الكلام بالاختبار فمقتضى القاعدة حينئذ الحكم بعدم وجوب الصلاة في حقها لانها إما حائض فهي ساقطة عنها لا محالة و إما حائض و لكنها مكلفة بالصلاة لتعذرها بتعذر شرطها الا أن يتشبث بذيل قوله عليه السلام ( انها لا تدع الصلاة على حال ( 1 ) ) حيث يدل على أن المرأة في مفروض الكلام على تقدير عدم كونها حائضا بحسب الواقع لم تسقط عنها الصلاة .بل يمكن استفادة ذلك من نفس الصحيحتين أيضا حيث ورد في احداهما انها تتق الله و تصلي إذا خرجت القطنة مطوقة بالدم لانها واضحة الدلالة على أن المرأة على تقدير عدم كونها حائضا مكلفة بالصلاة ، و كذلك الصحيحة الاخرى حيث أوجبت الصلاة في حقها على تقدير عدم خروج القطنة منغمسة بالدم فيدور الامر بين سقوط أصل الصلاة عنها كما إذا كانت حائضا و بين سقوط شرطية الاختبار كما إذا لم تكن جائضا واقعا .و معه لابد من الرجوع إلى الاستصحاب بعد عدم شمول الصحيحتين للمقام لاختصاصها بصورة التمكن من الاختبار ، فان كانت حالتها السابقة هي الطهارة فمقتضي استصحابها وجوب الصلاة في حقها ،