تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 163
نمايش فراداده

اعتبار الاستمرار في الثلاثة ولو في قضاء الفرج

و كذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة و لو في فضاء الفرج ( 1 ) و الاقوى كفاية الاستمرار العرفي و عدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط ان لا ينقص من ثلاثة بان كان بين أول الدم و اخره ثلاثة أيام و لو ملفقة ، فلو لم تر في الاول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة في اخر الاخبار اعتبار التوالي في الايام الثلاثة و الحكم بعدم الحيضية عند فقد التوالي في الثلاثة .

اعتبار الاستمرار في الثلاثة و لو في فضاء الفرج : ( 1 ) ما قدمناه إلى هنا انما كان راجعا إلى اعتبار الاستمرار في الايام الثلاثة و قد عرفت اعتباره بمقتضى الاخبار المتقدمة و هل يعتبر الاستمرار في نفس الدم أيضا بان يكون خارجا عن الرحم على نحو الاتصال و ان لم يخرج إلى الخارج بل كان في فضاء الفرج ؟ لما مر من ان الخروج إلى الخارج انما يعتبر في حدوث الحيض فان موضوعه ما تراه المرأة أو نحوه من المعاني و لا يتحقق ذلك الا بالخروج إلى الخارج ، و اما بحسب البقاء فلا يعتبر ذلك بوجه بل لو كان موجودا في المجرى و في فضاء الفرج بحيث لو أدخلت كرسفا لخرج الكرسف ملوثا به كفى ذلك في صدقه ، فلو انقطع الدم أنا أو دقيقة حكم بعدم حيضها ، أو لا يعتبر الاستمرار في الدم بالنظر العقلي ؟ ،