تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لانه يصير ثلاثة الا ساعة مثلا .

و الليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الاول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الاول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .

الصحيح عدم كون الانقطاع أنا أو دقيقة مضرا بالحيض فيما إذا كان ذلك عادة انساء بان كانت عادتهن ان ينقطع دمهن دقيقة أو أكثر مثلا بحيث يصدق عليها انها رأت الدم مستمرا ثلاثة أيام لانه الموضوع للحكم بالحيضية و هو الاكثر في الحيض إذا كانت عادة النساء ، نعم الانقطاع بأكثر مما جرت عليه عادة النساء مانع عن الحكم بالحيضية .

ثم انك عرفت ان مقتضى الاخبار الواردة في تحديد اقل الحيض و أكثره أن أقله ثلاثة و أكثره عشرة و هو تحديد لنفس الدم المعبر عنه أو عن سيلانه بالحيض ، و اما قعود المرأة و حدث الحيض فلم يرد تحديد أقله و لا أكثره بشيء في الروايات .

نعم يمكن استفادة ذلك من الاخبار بالدلالة الالتزامية و ذلك لانها دلت على ان اقل الحيض ثلاثة أيام فالدم المرئي يوما أو يومين ليس بحيض و مع عدم كون الدم حيضا فلا يتحقق حدث الحيض لا محالة فتدل تلك الروايات بالملازمة على ان اقل حدث الحيض كدمه ثلاثة أيام .

و اما بحسب أكثره فقد حددت الروايات أكثر دم الحيض بعشرة فان كان الدم مستمرا الى عشرة أيام فلا محالة تدل تلك الاخبار على عدم حيضية الدم بعد العشرة و مع عدم كون الدم حيضا لا يتحقق حدث

/ 592