( مسألة 7 ) : قد عرفت أن اقل الطهر عشرة ( 1 ) ، فلو رأت الدم يوم فتحصل ان الحدث كنفس الدم أقله ثلاثة أيام و أكثره عشرة .
حكم النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين : ( 1 ) هذه هي المسألة المعروفة بين الفقهاء فى ان النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين بحكم الحيض أو انه طهر ، فعلى الاولى إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع أربعة ثم رأته ثلاثة أيام يكون حيضها عشرة أيام ، و هذا بخلاف ما إذا قلنا ان مدة النقاء الاقل من عشرة أيام طهر لان الحيض في هذه الصورة ستة أيام .
و المعروف بينهم ان النقاء المتخلل الا قل من العشرة بحكم الحيض فيجب عليها ما يجب على الحائض و يحرم عليها ما يحرم عليها ، و خالف في ذلك قليل منهم صاحب الحدائق ( قده ) و ذهب إلى ان النقاء الاقل من الطهر طهر و لا مانع من تخلله بين حيضة واحدة و انما لا يتخلل اقل من عشرة أيام من بين حيضتين مستقلتين إذ يعتبر فيهما تخلل اقل الطهر و هو عشرة أيام ، و لكن الماتن ( قده ) لم يرجح احد القولين على الاخر في المسألة و من ثمة احتاط بالجمع بين أحكام الطاهرة و تروك الحائض و لم يحكم ان أيام النقاء طهر ، و بين صدر كلامه و ذيله تهافت كما تأتي الاشارة اليه .
و الكلام في ذلك يقع في مقامين :