تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
أحدهما : في المقتضي اي ما استدل له على المسلك المشهور .ثانيهما : فيما يمنع عن ذلك اي ما استدل به صاحب الحدائق ( قده ). اما المقام الاول : فقد استدل على مسلك المشهور بمعتبرة محمد بن مسلم ( 1 ) من ان المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ان رأته بعد العشرة فهو من حيضة مستقبلة .و بمضمونها رواية عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وجه الدلالة ان قوله ( ع ) فهو من الحيضة الاولى ظاهر في بقاء الحيضة الاولى إلى زمان رؤية الدم قبل انقضاء العشرة حسب المتفاهم العرفي و معناه كون النقاء المتخلل بين الدمين محكوما بالحيض إذ لو كان طهرا كان ما قبله وجودا و ما بعده وجودا آخر و لا يكونان موجودين بوجود واحد نعم كون الموجودين موجودا واحد اعتبارا امر ممكن لكنه يحتاج إلى دليل و على خلاف المتفاهم العرفي من الرواية .و أيضا استدل للمشهور بالاخبار الواردة في ان اقل الطهر عشرة أو ان القرء لا يكون اقل من العشرة ( 2 ) فان مقتضى اطلاقها ان ما يتخلل بين الدمين و كان اقل من العشرة ليس بطهر بلا فرق في ذلك بين كون الدمين حيضة واحدة و كونهما حيضتين مستقلتين .و كيف كان فان هذه الاخبار تقتضي الحكم ببقاء الحيضة الاولى عند رؤية الدم بعد النقاء بأقل من عشرة أيام حيث دلت على ان الدم حينئذ من الحيضة الاولى و عليه فمدة النقاء محكومة بالحيض لا محالة هذا .و قد استدل صاحب الحدائق ( قده ) على ما ذهب إلى من تخصيص