تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 196
نمايش فراداده

فلا نطيل ، ففي هذه الاقسام من ذات العادة الوقتية لا معنى لاعتبار تساوي أيام الطهر لعدم تحققه كما عرفت ، نعم انما يتحقق تساوي أيام الطهر في ذات العادة الوقتية و العددية معا إلا انه معتبر حتى في مثلها ، إذا قد تختلف أيام الطهر حينئذ لاختلاف الشهور من حيث الزيادة و النقيصة و به نختلف أيام الطهر قلة و كثرة ، فإذا فرضنا ان عادتها هي رؤية الدم من أول الشهر إلى خامسه و كان الشهر الاول تسعة و عشرين يوما ، و الشهر الثاني ثلاثين يوما ، فان طهرها بين الحيضة الاولى و الثانية أربعة و عشرين يوما ، و لكنه بين الثانية خمسة و عشرون يوما .

و من ذلك يظهر الحال فيما إذا كانت عادتها رؤية الدم من عاشر كل شهر إلى منتصفه لزيادة الشهر و نقصانها كما مر فتحصل ان تساوي الطهر معتبر في شيء من ذات العادة الوقتية و العددية أو احدهما فحسب .

فذلكة الكلام : ان الاخبار الواردة ( 1 ) في المقام دلت على ان المرأة إذا كانت لها ( أيام ) أو ( الوقت المعلوم ) تجعل الدم في أيامها حيضا ، و مفهومها العرفي ان تكون المرأة متعودة بروية الدم إلى مدة يصدق عرفا ان تلك المدة ( أيامها ) و انها ( الوقت المعلوم ) كما إذا رات سنة أو سنتين من أول كل شهر الى خامسه أو في كل شهر خسمة معنية الوقت .

و هذا بحسب الكبرى و مصداقها مما لا شبهة فيه و لا كلام ، و انما كنا

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 و 4 و 5 من أبواب الحيض .