تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
يوما ثلاثة أو أزيد فكانت تراه في أول الشهر خمسة و في الخامس و العشرين أيضا خمسة أو في كل شهرين مرة مثلا ، و اما ذكر الرؤية متساوية في شهرين فانما هو من جهة كونه الغالب في النساء كما مر ، و الا فالمدار على تحقق الاقراء أو الايام و هما متحققان بمرتين فصاعدا كما تقدم .هل يعتبر تساوي الطهرين في الوقتية ؟ و هل يعتبر تساوي الطهرين في العادة الوقتية ؟ اما في العادة الوقتية من حيث الاول أو الاخير أو الوسط فعدم اعتبار تساوي الطهرين مما لا خفاء فيه لانه لازم العادة الوقتية كذلك ، فانها إذا رأت الدم من أول الشهر إلى خمسة أيام في أحدهما ، و من أوله إلى سادسه في أحدهما الآخر فهي ذات عادة وقتية من حيث المبدأ مع ان أيام طهرها مختلفة لانها رأت الطهر بين الحيضة الاولى و الثانية خمسة و عشرين يوما ، و أما بين الثانية و الثالثة التي تراها في أول الشهر الثالث فايام طهرها أربعة و عشرون يوما .و كذا الحال في ذات العادة الوقتية من حيث المنتهى كما إذا رأت الدم إلى اليوم السابع من كل شهر الا انها رأته في الشهر الاول من أوله و فى الشهر الثاني من ثانيه أو من اليوم الثالث فان أيام طهرها بين حيضتها الاولى و الثانية أربعة و عشرون أو خسمة و عشرون ، و لكنها بين الحيضة الثانية و الثالثة ثلاثة و عشرون إذا رأته في الشهر الثالث من أوله .و من ذلك يظهر الحال في ذلك العادة الوقتية من حيث الوسط