تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 198
نمايش فراداده

العشرة ، و قد ذكروا ان ذلك مما لا خلاف فيه ، و هو الصحيح .

لانه كما لا نظن و لا نحتمل احدا استشكل في انقلاب العادة العرفية بذلك - مثلا - إذا فرضنا ان المرأة كانت ترى الدم سنة من أول الشهر إلى خامسه بحيث صدقع على ( أيامها ) و عنوان ( الوقت المعلوم ) ثم كانت ترى الدم من خامسة إلى مدة معينة ايضا سنة فانها بعد تلك السنة الثانية تأخذ بالعادة الثانية لا محالة لصدق انها ( أيامها ) و قد عرفت ان الاخبار الواردة في المقام مما لا شبهة فيه بحسب الكبرى و مصداقها العرفي فكذلك الحال في مصداقها التعبدي الثابت بالموثقة و المرسلة ، فالعبرة اذن بالعادة المتصلة بالدم دون العادة الزائلة .

نعم لو رأت الدم على خلاف الشهرين المتقدمين مرة واحدة فلا يكون ذلك موجبا لانقلاب عادتها بل في الشهر الرابع تعامل ، بمقتضى عادتها السابقة قبل ذلك الشهر الواحد ، و ذلك لاطلاق الموثقة و غيرها مما دلت على ان اتفاق الدمين في الشهرين عدة أيام سواء يوجب تحقق العادة و صدق عنوان ( أيامها ) ، و ما ذكرناه لعله مما لا اشكال فيه .

و انما الكلام فيما إذا رأت في الشهر الثالث على خلاف الشهرين السابقين و كذا في الشهر الرابع إلا ان الدمين فيهما - في الشهر الثالث و الرابع لم يكونا متساويين فان ذلك و إن لم يكف في تحقق العادة لما مر من انها انما تتحقق بروية الدم مرتين متماثلتين ، الا ان الكلام في انهما هل يوجبان ارتفاع عادتها السابقة بحيث تكون المرأة في الشهر الخامس مضطربة أو أن العادة السابقة لا ترتفع بذلك ، نعم ترتفع فيما إذا رأت مرأت مختلفة بحيث صدق ان المرأة مضطربة عرفا ؟ .