تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
ذهبوا إلى ان للعادة السابقة لا ترتفع بذلك و لا تكون المرأة مضطربة برؤيتها الدم مرتين متماثلين على خلاف عادتها ، و لعل ذلك هو الصحيح لاطلاق ما دل على تحقق العادة بروية الدم مرتين و عدم تحققها برؤيتها مرة واحدة حيث استفدنا من قوله ( ع ) في تفسير ما نقله عن النبي صلى الله عليه و آله ان العادة تتحقق بروية الدم مرتين فصاعدا و لا تتحقق رؤيته مرة واحدة ( 1 ) .على أن المسألة - كما ذكروا - مما لا خلاف فيه و لكن سيدنا الاستاذ مد ظله احتاط في تعليقته الانيقة على المتن ، نظرا إلى احتمال دلالة الموثقة ( 2 ) بمفهومها على عدم بقاء عادتها السابقة بذلك لان مفهومها ( ان الشهرين إذا لم يتفقا عدة أيام سواء فليست تلك بأيامها ) و بما ان مفروضنا عدم اتفاق الشهرين عدة أيام سواء فلا تكون تلك الايام بأيامها فان احتمال ذلك يكفي فيما صنعه مد ظله من الاحتياط بالجمع بين أحكام ذات العادة و المضطربة ، و إن كان احتمالا ضعيفا كما لا يخفى .و الوجه في ضعف ذلك هو انه لا مفهوم للموثقة لندل على ارتفاع العادة السابقة حينئذ فان مفهومها سالبة بانتفاء موضوعها و مقتضاه ان المرأة إذا رأت الدم شهرين مختلفين فليست تلك الايام بأيامها ، و اما ان العادة السابقة ترتفع بذلك فلا يستفاد منها بوجه .فدعوى ان الموثقة تدل على ان المرأة إذا رأت الدم مرتين مختلفتين على خلاف عادتها السالفة ترتفع بذلك العادة السابقة ساقطة لا يعتنى بها .و الصحيح في الحكم بارتفاع العادة السابقة ان يستدل بمعتبرة يونس