ذهبوا إلى ان للعادة السابقة لا ترتفع بذلك و لا تكون المرأة مضطربة برؤيتها الدم مرتين متماثلين على خلاف عادتها ، و لعل ذلك هو الصحيح لاطلاق ما دل على تحقق العادة بروية الدم مرتين و عدم تحققها برؤيتها مرة واحدة حيث استفدنا من قوله ( ع ) في تفسير ما نقله عن النبي صلى الله عليه و آله ان العادة تتحقق بروية الدم مرتين فصاعدا و لا تتحقق رؤيته مرة واحدة ( 1 ) .
على أن المسألة - كما ذكروا - مما لا خلاف فيه و لكن سيدنا الاستاذ مد ظله احتاط في تعليقته الانيقة على المتن ، نظرا إلى احتمال دلالة الموثقة ( 2 ) بمفهومها على عدم بقاء عادتها السابقة بذلك لان مفهومها ( ان الشهرين إذا لم يتفقا عدة أيام سواء فليست تلك بأيامها ) و بما ان مفروضنا عدم اتفاق الشهرين عدة أيام سواء فلا تكون تلك الايام بأيامها فان احتمال ذلك يكفي فيما صنعه مد ظله من الاحتياط بالجمع بين أحكام ذات العادة و المضطربة ، و إن كان احتمالا ضعيفا كما لا يخفى .
و الوجه في ضعف ذلك هو انه لا مفهوم للموثقة لندل على ارتفاع العادة السابقة حينئذ فان مفهومها سالبة بانتفاء موضوعها و مقتضاه ان المرأة إذا رأت الدم شهرين مختلفين فليست تلك الايام بأيامها ، و اما ان العادة السابقة ترتفع بذلك فلا يستفاد منها بوجه .
فدعوى ان الموثقة تدل على ان المرأة إذا رأت الدم مرتين مختلفتين على خلاف عادتها السالفة ترتفع بذلك العادة السابقة ساقطة لا يعتنى بها .
و الصحيح في الحكم بارتفاع العادة السابقة ان يستدل بمعتبرة يونس
1 - الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1 .