تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 201
نمايش فراداده

رأت في الشهر الاول ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور .

لكن لا يخلو عن اشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال ان الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسختين للعادة الاولى فالعمل بالاحتياط أولى .

نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف ان هذه الكيفية عادتها و ايامها لا اشكال في اعتبارها فالاشكال انما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك و هي الرؤية كذلك مرتين .

رأت ثلاثة أيام مرة و أربعة أيام أخرى أيضا رات ثلاثة مرة و أربعة اخرى و هكذا بأن كانت عادتها مركبة من ثلاثة و أربعة ففى المرة الفرد ثلاثة و فى الزوج أربعة بمعنى انه في المرة الاولى و الثالثة و الخامسة و السابعة و هكذا ثلاثة ، و فى المرة الثانية و الرابعة و السادسة و هكذا أربعة فهل يكفى ذلك في تحقق العادة فترجع في الشهور الفردية إلى ثلاثة أيام و في الزوج إلى أربعة ، أو انها ليست بذات عادة بل مضطربة ؟ .

فصل الماتن ( قده ) بين ما إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا