تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 203
نمايش فراداده

و فى ثالث سبعة و لا تحتمل أحذا يلتزم بتحقق العادة بذلك و انما هي مضطربة .

و ليس هذا الا من جهة ان المدار على الايام المعينة المضبوطة و عليه فلا يكون شيء من الثلاثة و لا الاربعة أياما معينة لها بل و تكون بذلك مندبرجة في المضطربة .

و أما وجود المانع فلانا لو سلمنا تمامية المقتضي في نفسه و شمول ( أيامها ) بإطلاقه على كل من العادة البسيطة و المركبة فلا مانع من تقييده بالعادة البسيطة بالمرسلة و الموثقة و ذلك لان ظاهر الموثقة - موثقة سماعة ( 1 ) ان العادة العددية انما تتحقق بروية الدم شهرين أي مرتين على حد سواء ، و ظاهرها الشهران المتصلان ، و لا اشكال في عدم تحقق رؤية الدم على حد سواء شهرين متصلين في العادة المركبة ، و انما نرى المرأة فيها الدم شهرين متصلين و لا يصدق انها رأت ثلاثة أيام في شهرين على حد سواء و هكذا في الاربعة .

و كذلك الحال في المرسلة ( 2 ) بل دلالتها على ذلك اصرح من الموثقة حيث صرحت بان العادة الوقتية انما تتحقق بحيضتين متواليتين فصاعدا ، فبهاتين الروايتين تقيد الايام بالايام التوالية بحسب الشهرين أو المرتين ، و هذا لا يتحقق في العادة المركبة مطلقا حتى فيما إذا تكررت منها تلك الكيفية مدة مديدة بحيث صدق عرفا ان الكيفية المذكورة عادتها و ايامها و ذلك لعدم رؤيتها الدم شهرين متواليين على حد سواء فهي مضطربة من أول ما رأت الدم بتلك الكيفية و حيث

1 - الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2 .