أيضا أم لا - تترك العبادة بمجرة رؤية الدم في العادة ( 1 ) .
وظائف صاحبة العادة الوقتية : ( 1 ) اما إذا كان الدم واجدا لصفات دم الحيض من الخروج بالدفع و الحرارة و الاسوداد و غيرها فلان وجدان الصفات في أيام العادة يقتضي الحكم بالحيضية فضلا عما إذا كان في أيام العادة .
و اما إذا لم يكن الدم واجدا للصفات كما إذا كما صفرة فلاجل الاخبار الواردة في ان الصفرة في أيام العادة حيض و إليك بعضها .
منها : حسنة أو صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تقتضي أيامها ) الحديث ( 1 ). و منها : مرسلة يونس عن أبي عبد الله ( ع ) قال في حديث : ( و كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ) الحديث ( 2 ) .
و منها : موثقة الجعفي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل و ان كان صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت ) ( 3 ) .
1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 2 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 3 3 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 4 .