تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
اليسير فلا يضر لكن المسألة لا تخلو عن اشكال ، فالأَولى مراعاة الاحتياط .( مسألة 15 ) : صاحبة العادة الوقتية - سواء كانت عددية لان الوجه المتقدم في العددية و هي ندرة تساويهما أو عدم تحققه و ان لم يأت في العادة الوقتية حيث ان الوقتية إذا لم تتساو الحيضتان فيها تساويا عقليا في أولها - كما إذا رأت في احداهما من أول الشهر خمسة أيام و في الاخرى بعده أو قبله بساعات أو بيوم إلى خمسة أيام - فهما تتساويان - لا محالة - في وسطهما أو في آخرهما لان اليوم الثالث و الرابع و الخامس متحدان في كلتا الحيضتين من حيث رؤية الدم فلا حاجة إلى تساويهما من حيث أولهما .الا ان معتبرة يونس ( 1 ) التي دلت على ان المرأة ترجع إلى أيامها و تجعلها حيضا في الشهر الثالث لابد من حملها على إرادة الايام العرفية من ( أيامها ) كما هو الحال في غيرها من الالفاظ ، و لا يحمل على إرادة ما يصدق عليه الايام لدى العقل ، بل الصدق العرفي كاف في تحققها ، و من الظاهر ان ( أيامها ) يصدق عند اختلاف الحيضتين بخمس دقائق و نحوها فالمتحصل ان الزيادة اليسيرة التي لا تمنع عن صدق عنوان ( أيامها ) مخلة بالعادة بوجه .