و منها : ما عن علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) قال : ( سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل و تصلي ) الحديث ( 1 ) .
و منها : مضمرة معاوية بن حكيم قال : ( قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، و بعد أيام الحيض فليس من الحيض و هي في أيام الحيض الحيض ) ( 2 ) و لعله سقطت من الرواية كلمة ( من ) بين كلمتي الحيض كما ذكرها في صدرها ، قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض أو ان الالف و اللام في الحيض الثاني زائدة .
و منها : ما عن علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) قال : ( سألته عن المرأة ترى الدم إلى ان قال : فان رأت الصفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم ) ( 3 ) .
و هذه الرواية اسندت في الطبع الاخير من الوسائل إلى علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) و جاءت هكذا ( و عنه عن علي بن جعفر الخ ) و لكن في طبع عين الدولة جاءت هكذا : ( عنه عن علي بن محمد عن علي بن جعفر ) فليراجع .
و منها : مرسلة المبسوط قال : ( روي عنهم ( ع ) ان الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر ) ( 4 ) .
إلى ذلك من
1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 7 2 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 6 3 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 8 4 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 9