تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 249
نمايش فراداده

العادة إذا رأته في أيامها فخروج الصفرة عن الحيض يحتاج إلى دليل أو أن الحيض يشترط فيه الحمرة كما هو مقتضي اخبار الصفات فكل دم ليس بأحمر كما إذا كان اصفر فهو ليس بحيض الا الدم الاصفر في ذات العادة إذا رأته في أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين ( 1 ) ، و عليه فكون الصفرة حيضا هو المحتاج إلى اقامة الدليل عليه ؟ .

فالعمدة ان يتكلم في ان الصفات كالحمرة و السواد هل هى كبقية الشروط المعتبرة في تحقق الحيض بحيث لو لم يكن الدم احمر فهو ليس بحيض الا فيما إذا رأته المرأة في أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين لان الصفرة فيها حيض بمقتضى النصوص ، أو أن الحمرة ليست من شروط الحيض و هو قد يكون اصفر و قد يكون احمر فكل دم كان مستجمعا للشروط فهو حيض و ان كان اصفر و انما يستثنى من ذلك الصفرة في أيام العادة لانها ليست بحيض في ذات العادة ؟ و هذا الاخير لعله هو المعروف بينهم و من ثمة حكموا بأن ما تراه المبتدئة و المضطربة و الناسية من الدم - بعد تقييده بما إذا كان واجدا للشرائط - حيض و ان كان اصفر .

إلا أن الصحيح أن المستفاد من الاخبار الواردة في المقام هو مدخلية الحمرة في الحكم بالحيضية و انها كبقية الشروط فكل دم لم يكن بأحمر فهو ليس بحيض و ان كان اصفر ، الا الصفرة في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين .

و الذي يدلنا على ذلك من الاخبار : الروايات الواردة ( 2 ) في

1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض فراجعها .

2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .