تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليست من المستحيلات الاولية كاجتماع النقيضين و ارتفاعهما ، بل كل دم يمكن ان يكون حيضا و لو كان بلحظة أو مستمر ثلاثة أيام أو قبل تخلل عشرة الطهر ، و انما الشارع لم يحكم بحيضيته في تلك الموارد و هو أمر آخر الامكان الذاتي ، و من ثمة لم يردوا ما نقل من بعض العامة من ان الحيض يمكن ان يكون أقل من ثلاثة أيام بانه أمر مستحيل ذاتا .

و اما الامكان الوقوعي و عدم استتباع حيضية الدم المردد بين الحيض و غيره محذورا و امرا ممتنعا فهو أيضا مراد من كلماتهم ، و ذلك لانه لا سبيل لنا إلى إحراز ان كون الدم حيضا في موارد الاشتباه يلزمه محذور أو لا يلزمه .

فالامكان في كلماتهم انما يراد به الامكان القياسي - أي الدم الذي يمكن أن يكون حيضا بالقياس إلى ادلة الشروط و الاخبار لاستجماعه جميع الشروط - و هو حيض .

هذا تمام الكلام في المرحلة الاولى و المقتضي .

و المرحلة الثانية اعني البحث عن أن للاخبار المتقدمة مانعا أو لا مانع عنها .

فملخص الكلام في ذلك أن الصفرة - كما تقدم و عرفت - في أيام العادة ليست بحيض ، كما انها في أيام العادة حيض حسب الاخبار المتقدمة في مواردها ، و مقتضي ما سردناه من الاخبار أن كل دم مردد بين الحيض و الاستحاضة عند استجماعه لشروط الحيض حيض .

فاذن لابد من النظر إلى أن كل دم أحمر أو اصفر محكوم بكونه حيضا كما هو مقتضى ما سردناه من الروايات الا الدم الاصفر في ذات

/ 592