تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
ليست من المستحيلات الاولية كاجتماع النقيضين و ارتفاعهما ، بل كل دم يمكن ان يكون حيضا و لو كان بلحظة أو مستمر ثلاثة أيام أو قبل تخلل عشرة الطهر ، و انما الشارع لم يحكم بحيضيته في تلك الموارد و هو أمر آخر الامكان الذاتي ، و من ثمة لم يردوا ما نقل من بعض العامة من ان الحيض يمكن ان يكون أقل من ثلاثة أيام بانه أمر مستحيل ذاتا .و اما الامكان الوقوعي و عدم استتباع حيضية الدم المردد بين الحيض و غيره محذورا و امرا ممتنعا فهو أيضا مراد من كلماتهم ، و ذلك لانه لا سبيل لنا إلى إحراز ان كون الدم حيضا في موارد الاشتباه يلزمه محذور أو لا يلزمه .فالامكان في كلماتهم انما يراد به الامكان القياسي - أي الدم الذي يمكن أن يكون حيضا بالقياس إلى ادلة الشروط و الاخبار لاستجماعه جميع الشروط - و هو حيض .هذا تمام الكلام في المرحلة الاولى و المقتضي .و المرحلة الثانية اعني البحث عن أن للاخبار المتقدمة مانعا أو لا مانع عنها .فملخص الكلام في ذلك أن الصفرة - كما تقدم و عرفت - في أيام العادة ليست بحيض ، كما انها في أيام العادة حيض حسب الاخبار المتقدمة في مواردها ، و مقتضي ما سردناه من الاخبار أن كل دم مردد بين الحيض و الاستحاضة عند استجماعه لشروط الحيض حيض .فاذن لابد من النظر إلى أن كل دم أحمر أو اصفر محكوم بكونه حيضا كما هو مقتضى ما سردناه من الروايات الا الدم الاصفر في ذات