و اصرح من الجميع رواية علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) حيث ورد فيها : قلت كيف تصنع ؟ قال : ( ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلي و لا غسل من الصفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فأن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها الدم ) ( 1 ) حيث صرحت فيها بان الصفرة ليست بحيض مطلقا و لو من ذات العادة إلا في أيام عادتها .
و مقتضي هذه الاخبار هو الحكم بأن ما تراه المبتدئة و المضطربة و الناسية في الدم الفاقد للحمرة استحاضة و ليس بحيض و ان كان واجدا لبقية الشروط ، و ان كان خلاف ما ذهب اليه المشهور بل خلاف ما ادعوا عليه الاجماع ، لكن الصحيح ما عرفته و ان كان الاحتياط في محله .
فالمتحصل أن الحمرة أو السواد معتبران في حيضية الدم فالدم الاصفر ليس بحيض الا الصفرة التي تراها ذات العادة أيام عادتها ، هذا كله في ذات العادة الحبلى .
فهل الصفرة التي تراها الحبلي في أيام عادتها أيضا محكومة بالحيض و هو مستثناة من كبرى عدم حيضية الصفرة كما في الحائل الحبلى أو أن الصفرة في الحبلى ليست بحيض و لو كانت في أيام عادتها ؟ .
مقتضي الاخبار الواردة في ان الصفرة في أيام العادة حيض سواء كانت المرأة حبلى أو حبلى - أنها حيض ، كما ان مقتضي الاخبار الواردة في أن الصفرة التي تراها الحبلى ليست بحيض ( 2 ) سواء
1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 8 . 2 - راجع الوسائل ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 -