تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
تراها في أيام عادتها أو في غيرها انها ليست بحيض ، و الطائفتان متعارضتان و النسبة بينهما عموم من وجه ، و تعارضهما في الصفرة التي تراها الحبلى أيام عادتها ، و مقتضي القاعدة تقديم ما دل على أن الصفرة في أيام العادة حيض لان في تلك الطائفة رواية يونس المشتملة على أن ( كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ) ( 1 ) و حيث ان دلا لتها بالعموم ، و دلالة الطائفة الثانية بالاطلاق لا محالة تتقدم ما كانت دلالته بالعموم على ما كانت دلالته بالاطلاق .و لكن الرواية ضعيفة بالارسال لان يونس رواها عن بعض اصحابه و غيرها من الاخبار مطلق ، على أن كونها دلالتها بالعموم محل تأمل و منع لان عمومها انها هو بالاضافة إلى الدم الاحمر و الاصفر و اما بالاضافة إلى أفراد المرأة - فدلالتها بالاطلاق ، و على تقدير الغض عن ذلك و فرضها عامة أيضا لا يمكننا الحكم بحيضية الدم المذكور لضعف الرواية بحسب السند .و مقتضى القاعدة في تعارض المطلقين بالعموم من وجه هو التساقط و الرجوع إلى العام الفوق و هو ما دل على أن دم الحيض و الاستحاضة لاخفاء فيه لان الحيض دم احمر عبيط ، و دم الاستحاضة اصفر بارد و معه لا يحكم على الصفرة التي تراها الحبلى بالحيضية .و مع الغض عن هذا العموم لابد من الرجوع إلى عمومات و مطلقات ادلة التكاليف كما دل على وجوب الصلاة على كل مكلف أو ما دل