على ان الزوج يجوز له وطي زوجته أنى شاء ، و مقتضاها الحكم بعدم الحيضية في المقام .
و هذه المسألة مما لم نر التعرض له في كلمات الاصحاب .
و هذا كله في المقام الاول و هو ما إذا استمر الدم ثلاثة أيام و لم يكن واجدا للصفات و هو الذي جزم الماتن بكونه حيضا - كما عرفت - .
الكلام في المقام الثاني : و اما المقام الثاني : اعني الدم الذي تراه المبتدئة أو المضطربة أو الناسية قبل ان تمضي عليه ثلاثة أيام - اعني أول ما رأته من الدم - فهل يحكم عليه بالحيضية و لو ظاهرا ثم انه ان دام الدم ثلاثة أيام فهو و إلا فيستكشف عدم كونه حيضا و تقضي ما تركته من الصلاة أولا يحكم عليه بالحيضية ؟ .
و لا إجماع على الحيضية في هذه المسألة بل ذهب بعضهم إلى الحكم بالحيضية و ذهب بعضهم إلى انه استحاضة ، و الكلام يقع في هذه المسألة في مقامين : أحدهما : فيما إذا كان الدم الذي تراه المبتدئة و أخواتها احمر و هذا لم يتعرض الماتن لحكمه - .
و ثانيهما : فيما إذا كان الدم اصفر .
اما المقام الاول : اعني ما إذا كان الدم احمر فالمعروف أنه حيض و هذا هو الصحيح و يكفي في ذلك :