تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 260
نمايش فراداده

رؤية العدد في غير وقتها

و اما ذات العادة المذكورة - كذات العادة العددية فقط - و المبتدئة و المضطربة و الناسية فانها تترك العبادة ، و ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات ، و اما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ، فان رأت ثلاثة أو ازيد تجعلها حيضا نعم لو علمت انه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية و ان تبين الخلاف تقضي ما تركته .( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في وقتها و لم نره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده ( 1 ). رؤية العدد في وقتها : ( 1 ) قدمنا ان ذات العادة العددية إذا رأت الدم زائدا على العشرة تجعل عدد أيامها حيضا و الزائد استحاضة ، و إذا رأته و لم يتجاوز العشرة و كان الدم واجدا للصفات يحكم بكونه حيضا نعم إذا كان واجد للصفات يشكل الحكم بحيضيته كما عرفت ، كما انها إذا رأت الدم بعدد أيامها تجعله حيضا و كذا ذات العادة الوقتية فان الدم الذي تراه في وقتها حيض ، و في المقام لم تتحقق رؤية الدم في وقتها و لكنها رأته في غير و قتها .

فإذا يأتي ما قدمناه في المقام فان لم يتجاوز العشرة و كان واجدا