العشرة فقط ، و مع قيام الامارة على حيضية الدم المرئي في أيام العادة لا يمكن الحكم بحيضية غيره و لو كان متقدما ، بل يمكن ان يستكشف عدم حيضية ما في أيام العادة بالملازمة .
و اما اخبار الصفات فهي أيضا شاملة للمقام لان الترجيح بالصفات انما هو في ذات العادة كما تقدم .
و على الجملة ان الرجوع إلى العدد سنة ثانية و موردها ذات العادة الوقتية لان المرجع فيها إلى الوقت و هي السنة الاولى التي سنها رسول الله صلى الله عليه و آله .
و قد يستدل على حيضية الدم الاسبق بإطلاق مصححة صفوان عن أبي الحسن ( ع ) ( إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ) ( 1 ) نظرا إلى انها دلت على حيضية الدم المتأخر و لو كان في أيام العادة .
و يدفعه : ان مفروض الرواية حيضية الدم الاول و لو باحرازها خارجا ، و الشك في حيضية الدم الاخير ، و أين هذا مما نحن فيه الذي قامت فيه الامارة على حيضية الدم الاخير و هي رؤيته في أيام العادة ، إذ لا إطلاق للرواية يشمل هذه الصورة ، بل قد عرفت أن لازم أمارية العادة الوقتية استكشاف عدم حيضية الدم الاول مضافا إلى إطلاق ما دل ( 2 ) على ان ما تراه المرأة في أيام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض ، و معه لا حاجة إلى الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض
1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 3 و غيرها من روايات الباب .