تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 288
نمايش فراداده

سقوط الاستصحاب عند الشك في النقاء

محرم عليها ان كانت حائضا .

و كذلك الحال في العبادات بناءا على ان حرمتها على الحائض ذاتية و معه يتعين عليها الفحص و الاختبار و ان كانت الشبهة موضوعية و لا يجب فيها الفحص كما حررناه في محله ، الا انه في المقام لما كانت الاحكام متنجزة في حقها و هي متمكنة من إمتثالها بالفحص و الاختبار فقد وجب عليها الفحص عقلا لانحصار طريق إمتثال الاحكام المنجزة بالفحص ، و معه تكون الاوامر الواردة في الروايات إرشادية لا محالة .

و ان شئت فقل : ان الاستبراء واجب شرطي ظاهرا ، لان مفادهما واحد .

لكن ذلك كله مبني على عدم جريان استصحاب عدم النقاء في المقام و الا لو جرى الاستصحاب في حقها - لما بيناه في محله من ان الاستصحاب كما يجري في الامور القارة كذلك يجري في الامور التدريجية التي لها وحدة عرفية ، و الامر في المقام أيضا كذلك فان خروج الدم و سيلانه تدريجي و قد علمنا بخروج مقدار منه و نشك في خروج مقدار آخر منه الا انه لكونه امرا واحدا بالنظر العرفي لا مانع من استصحابه - لا نحل به العلم الاجمالي و يتعين كونها حائضا .

سقوط الاستصحاب عند الشك في النقاء : فالعمدة في المقام تحقيق أن الاستصحاب جار أو انه ساقط في محل الكلام ؟ .

و الظاهر ان الاستصحاب ملغى في المقام ، و ذلك لموثقة سماعة المتقدمة حيث ارجع الامام ( ع ) فيها إلى الاستبراء عند استكشاف ان المرأة حائض أو طاهرة و لم يرجعها إلى الاستصحاب مع انه مورد