تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
من الامتثال بالفحص و الاختبار و معه لا اشكال في لزوم الخروج عن عهدة ما توجهت عليها من أحكام الزامية و الاخبار الآمرة بالاستبراء انما وردت إرشادا إلى ذلك الحكم العقلي و نتيجة ذلك انها إذا اغتسلت و لم تستبرء و كان قد انقطع دمها واقعا صح غسلها و صلاتها لعدم اشتراط الغسل في حقها بشيء .نعم بناء على ان حرمة العبادة على الحائض تشريعية - لا ذاتية - تتمكن المرأة من الخروج عن عهدة ما توجه عليها من الحكم الالزامي بالصلاة مثلا بالاحتياط بأن تغتسل و تصلي رجاءا لعدم حرمتها في ذاتها و لا مانع من التقرب بما ليس بمبغوض على نحو الرجاء ، و هذا بخلاف مثل التمكين لدوران امره بين المحذورين .فذلكة الكلام : ان الحائض إذا انقطع دمها ظاهرا و احتملت عدم نقائها باطنا و ان لم يخرج الدم إلى الخارج لضعفه يتردد امرها بين كونها حائضا أو طاهرة ، و لكل من الحالتين أحكام الزامية و هي متنجزة في حقها لعلمها الاجمالي فلا مناص من ان تخرج عن عهدتها ، و طريق ذلك أحد امرين : اما الاحتياط بالجمع بين أحكام الحائض و الطاهرة ، و اما الفحص و الاختبار بالاستبراء ، و هذا في مثل الصلاة و غيرها من العبادات بناءا على انها محرمة على الحائض حرمة تشريعية لا ذاتية ، و اما في مثل ذات البعل إذا طلب زوجها الوقاع فلا يتيسر فيه الاحتياط لدوران الامر في التمكين بين المحذورين لانه واجب عليها ان كانت طاهرة و هو