تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 290
نمايش فراداده

يجر الاستصحاب في حقها و لم تتمكن من الاستبراء ينحصر الطريق إلى إمتثال الاحكام المنجزة في حقها بالاحتياط فتجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض كما في العبادات بناءا على انها محرمة على الحائض تشريعا و اما بناءا على حرمتها ذاتا في حقها أو ذات البعل التي طلب زوجها منها الوقاع فلا محالة تتخير المرأة بين الوظيفتين لدوران امرها بين المحذورين .

هذا تمام الكلام في الجهة الاولى .

الجهة الثانية في كيفية الاستبراء : و اما الجهة الثانية اعني كيفية الاستبراء فقد وردت فيها جملة من الاخبار : منها : مرسلة يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأل عن إمرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : ( تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى ) ( 1 ) : و منها : رواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله ( ع ) : قلت له كيف تعرف الطامث لطهرها ؟ قال ( ع ) : ( تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى ) ( 2 ) .

زمنها ، موثقة سماعة عن ابى عبد الله ( ع ) قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا قال ( ع )

1 - الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 2 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 2 .