تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان كذلك فلتقم فلتصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف ) ( 1 ) .

و منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج ) ( 2 ) و لكن الروايتان الاوليتان ضعيفتان فان الاولى مرسلة و الثانية ضعيفة بشرحبيل الكندي و مسلمة بن الخطاب لاهمالهما في الرجال بل و تضعيف الثاني على ما يظهر من كلماتهم فلا يعتمد عليها في الحكم بوجوب الاستبراء و لا في كيفيته ، و العمدة هي الصحيحة و الموثقة و هما من المطلق و القيد لعدم تقييد الاستبراء في الصحيحة بالقيام و رفع الرجلين و إلصاق البطن إلى الحائط .

و مقتضى قانون الاطلاق و التقييد تقييد الصحيحة بالموثقة و اعتبار القيود الواردة فيها في الاستبراء إلا انه بعيد و لاجل ذلك تحمل الموثقة على افضل الافراد .

و الوجه في ذلك بعد التقييد أن المسألة من المسائل عامة البلوي لكثرة ابتلاء النساء لها ، و مع و كون المسألة كذلك و كونه ( ع ) في مقام البيان إذا لم يقيد الاستبراء بقيد فلا محالة يدل ذلك على عدم اعتبار شيء من القيود المذكورة في الموثقة في الاستبراء ، و بذلك تكون الصحيحة أظهر و أقوى في الدلالة من الموثقة فتحمل الموثقة على الافضلية و من ثمة ذهب المشهور إلى عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء هذا .

على ان المسألة - كما عرفت - من المسائل عامة البلوي و كثيرة

1 - الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 4 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1 .

/ 592