تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
إذا كان كذلك فلتقم فلتصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف ) ( 1 ) .و منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج ) ( 2 ) و لكن الروايتان الاوليتان ضعيفتان فان الاولى مرسلة و الثانية ضعيفة بشرحبيل الكندي و مسلمة بن الخطاب لاهمالهما في الرجال بل و تضعيف الثاني على ما يظهر من كلماتهم فلا يعتمد عليها في الحكم بوجوب الاستبراء و لا في كيفيته ، و العمدة هي الصحيحة و الموثقة و هما من المطلق و القيد لعدم تقييد الاستبراء في الصحيحة بالقيام و رفع الرجلين و إلصاق البطن إلى الحائط .و مقتضى قانون الاطلاق و التقييد تقييد الصحيحة بالموثقة و اعتبار القيود الواردة فيها في الاستبراء إلا انه بعيد و لاجل ذلك تحمل الموثقة على افضل الافراد .و الوجه في ذلك بعد التقييد أن المسألة من المسائل عامة البلوي لكثرة ابتلاء النساء لها ، و مع و كون المسألة كذلك و كونه ( ع ) في مقام البيان إذا لم يقيد الاستبراء بقيد فلا محالة يدل ذلك على عدم اعتبار شيء من القيود المذكورة في الموثقة في الاستبراء ، و بذلك تكون الصحيحة أظهر و أقوى في الدلالة من الموثقة فتحمل الموثقة على الافضلية و من ثمة ذهب المشهور إلى عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء هذا .على ان المسألة - كما عرفت - من المسائل عامة البلوي و كثيرة