تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 292
نمايش فراداده

نتيجة الاستبراء

فان خرجت نقية اغتسلت وصلت و ان خرجت ملطخة و لو بصفرة ( 1 ) صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام ان لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، و ان كانت ذات عاده لقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة اما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا الدوران فلو كانت الكيفية الواردة في الموثقة واجبة المراعاة في الاستبراء لشاعت و ظهرت و لم يمكن ان تكون مختفية على المشهور و قد عرفت انهم ذهبوا إلى عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء و في ذكرنا نظير ذلك في جملة من الموارد منها الاقامة في الصلاة .

مضافا إلى أن ذلك هو الذي تقتضيه القرينة الخارجية لان الغرض من الاستبراء ليس إلا مجرد معرفة الحال و الاستخبار عن أن المرأة ذات دم ، و الظاهر عدم مدخلية شيء من القيود المذكورة في الموثقة في ذلك فتحمل على إرادة التسهيل على المرأة في استبرائها أو على افضل الافراد كما عرفت .

نتيجة الاستبراء : ( 1 ) إذا استبرأت المرأة بعد انقطاع دمها فلا يخلو الحال إما أن تخرج القطنة نقية و اما ان تخرج ملطخة بالصفرة و اما ان تخرج ملطخة بالدم الاحمر أو الاسود .