تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 33
نمايش فراداده

مناص من استينافه .

( مندفعة ) بانا انما التزمنا بذلك في غسل الجنابة لاجل الاية المباركة كما مرو اما في غيره من الاغسال فلم يدل دليل دليل على ان الحدث الاصغر في الا ثناء .

موجب لبطلان الغسل في الاعضاء السابقة بل حاله في الا ثناء حال الحدث بعد الغسل فكما انه لا يوجب بطلان الغسل السابق كذلك الحدث الواقع في أثنائه و عليه فلا بد من إتمام غسله و الوضوء بعده أو قبله .( فان قلت ) ان الغسل و ان لم يبطل بالحدث في أثنائه الا انه لا اشكال في ان الحدث الاصغر في نفسه سبب مستقل للوضوء و بما ان الحدث الاكبر أيضا سبب له على الفرض لانه يوجب انتقاض الطهارة كالبول و ان كان سببا للغسل أيضا فهناك سببان مستقلان للوضوء و الاصل عدم التداخل و معه لا بد من إتمام غسله و ضم وضوئين اليه .( قلت ) لو تم هذا المدعي وجب الغسل مع الوضوئين مطلقا بلا فرق في ذلك بين الحدث الاصغر في اثناء الغسل و الحدث الاصغر قبله ام بعده لانه سبب مستقل على كل حال كما ان الحدث الاكبر سبب و الاصل عدم التداخل و لا يمكن الالتزام بوجوب الغسل مع الوضوئين بوجه .

وحل ذلك ان اصالة عدم التداخل انما هي فيما إذا كان الامران تكليفيين مولويين كما إذا ورد ان ظاهرت فكفر و ان افطرت فكفر فيقال في مثله ان المكلف إذا ظاهر و أفطر وجبت عليه كفارتان لان الاصل عدم التداخل و اما في الاوامر الارشادية إلى الشرطية فحسب كما هو الحال في المقام لان معنى الامر بالوضوء على تقدير البول أو مس الميت و نحوهما عدم جواز الدخول في الصلاة حينئذ من وضوء