تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة ان فيها بحثان تختلف النتيجة باختلافهما .( أحدهما ) : ان المكلف إذا كان متطهرا فمس الميت - مثلا - أو حدث عليه غيره من أسباب الاحداث الكبيرة فهل يكون مس الميت أو غيره من الاحداث الكبيرة ناقضا لطهارته كما في البول و الريح و المني أو لا تكون ناقضة لطهارته ؟ ( ثانيهما ) : ان المكلف إذا كان محدثا فاحدث بغير الجنابة من الاحداث الكبيرة فهل يكون الاغتسال منها مغنيا عن الوضوء أو لا يكون بل لا بد معها من ان يتوضأ بعد الغسل أو قبله .

اما البحث الاول فقد تقدم الكلام فيه في بحث الوضوء و قلنا ان مقتضى حصر النواقض بما تخرج من الطرفين والنوم اعني الريح و الغائط و البول و المني عدم انتقاض الطهارة بالاحداث الكبيرة في الاستحاضة المتوسطة لما يأتي من انها ناقضة للطهارة كالجنابة .

و اما البحث الثاني فالصحيح فيه ان كل غسل وجوبي أو استحبابي يغني عن الوضوء اذ اي وضوء انقي من الغسل غسل الاستحاضة المتوسطة و تفصيل الكلام في ذلك يأتي بعد التكلم في الاغسال ان شاء الله تعالى .

و عليه و لو قلنا ان الاحداث الكبيرة ناقضة للوضوء و كان المكلف قد أحدث بالاصغر في اثناء غسل مس الميت أو الحيض أو غيرهما فلا يترتب على حدثه ذلك اثر و لا يجب عليه بذلك الحدث الوضوء بعد الغسل لانه سواء أحدث في الا ثناء ام لم يحدث يجب عليه الوضوء بحدثه الاكبر لان المفروض انه ناقض للطهارة كالبول .

و ( دعوى ) ان اثر الحدث الاصغر في اثناء الغسل بطلان الغسل في الاعضاء السابقة و عدم كفاية ضم الغسل في الاعضاء الباقية اليه فلا

/ 592