تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 323
نمايش فراداده

* فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة * ذات العادة غير المتعارفة ترجح الصفات

و ان لم تكن بصفات الحيض ، و البقية استحاضة و ان كانت بصفات إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز ( 1 ) بأن يكون من العادة المتعارضة و الا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة يجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة ، و اما المبتدئة و المضطربة - بمعنى من لم تستقر لها عادة - فترجع إلى ذات العادة المتعارفة ترجح الصفات : ( 1 ) ما قدمناه من أن المرأة ذات العادة الوقتية و العددية ترجع إلى أيامها عند تجاوز دمها العشرة انما هو في العادة المتعارفة ( اعني ما إذ رأت الدم شهر بن متساويين من حيث الوقت و العدم ) لانها التي تدل الروايات على رجوعها إلى عادتها و اما إذا لم تكن عادتها متعارفة كما إذا رأت الدم مختلفا في كلا الشهرين ( الشهر الاول و الثاني ) إلا انها جعلت خمسة أيام من كل منهما حيضا لكون الدم فيها واجدا للصفات فقي الشهر الثالث إذا تجاوز دمها العشرة ليس لها أن ترجع إلى عادتها الحاصلة بالتمييز في الشهرين المتقدمين بأن تجعل خمسة منها حيضا و الباقي استحاضة لعدم شمول الادلة العادة المتعارفة بل لابد من أن ترجع إلى الصفات فما كان بصفة الحيض حيض و ما كان فاقدا لها فهو استحاضة زاد عن العادة المتعارفة التي حصلت بالتمييز ام لم يزد عليها ، لانها ليست ذات