تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستظهار الدالة على أن المستحاضة تقعد في أيام قرئها ( 1 ) ، و مرسلة يونس الطويلة المتقدمة ( 2 ) حيث دلت على أن المرأة ذات الاقراء سنتها الرجوع إلى أيامها و ليس لها الرجوع إلى الصفات لانها في حق ذات الاقراء و هو سنة ثانية ، و عليه لا بد ان تجعل الدم المرئي في أيام عادتها حيضا بلا فرق في ذلك بين كونه واجدا للصفات أو فاقدا لها و اما الدم المشاهد بعد أيامها و قبل العشرة فيما إذا انكشف عدم تجاوزه العشرة ففيه كلام ، حيث ان المعروف بل المتسالم عليه عند الاصحاب انه محكوم بكونه حيضا مطلقا صفرة كانت أم حمرة فلا ترجع فيها إلى الصفات أيضا ، و اما نحن فقد ذكرنا أن مقتضى ما ورد ( 3 ) من ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض عدم كون الدم حيضا حينئذ فيما إذا لم يكن واجدا للصفات .

و اما الدم المرئي بعد العادة إذا تجاوز العشرة فلا مناص من الحكم باستحاضته بحيث يجب على المرأة أن تغتسل و تصلي ، و يدل على ذلك نفس إلاخبار الواردة في الاستظهار إذ لو كان المتجاوز عن العشرة كالدم المتجاوز عنها في كونه حيضا لم يكن وجه للامر باستظهار المرأة لانه حيض على كل حال تجاوز العشرة ام لم يتجاوزها فالأَمر بالاستظهار لمعرفة ان الدم يتجاوز أقوى دليل على أن الدم المتجاوز عن العشرة استحاضة .

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضه .

2 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 4 و 5 من أبواب الحيض .

/ 592