تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 375
نمايش فراداده

صاحبة العادة العددية اذا لم يزد على عشرة

صاحبة العادة العددية اذا لم يزد على عشرة

( مسألة 7 ) : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ( 1 ) و اما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، و مع فقد لان الاخبار ( 1 ) الواردة في أن ذات العادة ترجع إلى عادتها انما تختص بالعادة الوجودية الخارجية و اما العادة العدمية و ان عادتها عدم الحيض زائدا على تلك الاعداد لان عادتها هو الجامع بينهما فمما لا تشمله الادلة بوجه .

اذن لا يمكن أن يحصل لها العلم بعدم زيادة حيضها عن الخمسة - مثلا - بل تحتمل زيادة حيضها عنها و نقصانها عنها ، و معه تشملها المرسلة ( 2 ) الدالة على أن المضطربة و الني لم تستقر لها عادة لزيادة دمها تارة و نقصانه اخرى تتخير بين الستة و السبعة فلا مانع من الاخذ بأحدهما و ان لم ترى الدم زائدا على خمسة أيام كما مر : و هذا بخلاف العلم بزيادة الحيض عن السبعة لانها من العادة الوجودية و لا مانع من أن يحصل لها العلم بان عادتها العددية أكثر من السبع و معه لا يمكنها الرجوع إلى العدد بل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة للعلم الاجمالي بأنها حائض أو مستحاضة إذا أمكنها الاحتياط ، و اما إذا قلنا بحرمة العبادة عليها ذاتا فتتخير كما مر .

وظيفة صاحبة العادة العددية : ( 1 ) إذا رأت الدم و لم يزد على عشرة أيام و هو واجد للصفات

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض .

2 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ج 2 .