تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لها أن تختارها كما انها لو علمت انه اقل من السبعة ليس لها اختيارها ( 1 ). بالثلاثة فان الرجوع إلى العدد وظيفة المتحيرة التي لا تعلم حيضها و مع العلم بكونه أكثر لا تردد و لا تحير لها لتأخذ بالثلاثة .( 1 ) لا اشكال في انها لو علمت بكون حيضها أكثر من السبعة لا يمكنها الرجوع إلى السبعة كما إذا كانت ترى الدم مدة مديدة بين الثمانية و التسعة و العشرة و تقطع بعدم كون حيضها سبعة أيام فان العدد انما ترجع اليه المتحيرة و التي لا تدري تحيضها ، و مع العلم بزيادة الحيض عن العدد لا معنى للرجوع اليه .

و انما الكلام فيما افاده الماتن ( قده ) من انها لو علمت أن حيضها اقل من السبعة ليس لها اختيار السبعة ، فان ما افاده بحسب الكبرى و ان كان صحيحا إذ مع العلم لا تردد لترجع إلى العدد و الامارة ، إلا أن الكلام في صغرى ذلك و انها من اين يحصل لها القطع بعدم كون حيضها ستة أو سبعة أيام و لا سبيل اليه إلا بالاستكشاف من جري العادة على امر جامع و لو ازماته و ذلك كما إذا كانت ترى الدم تارة ثلاثة أيام و اخرى أربعة و ثالثة ترى خمسة أيام على نحو الاختلاف مدة مديدة كعشر سنوات مثلا ، فمن رؤيتها الدم في تلك الايام حصل لها العلم بأنها لا تتحيض إلا بأحد هذه الايام ، فعددها هو الجامع بين الثلاثة و الاربعة و الخمسة نظير العادة المركبة المتقدمة فبذلك تعلم بعدم التحيض زائدا على الاعداد ، إلا أن ذلك مما لا يمكن تتميمه بدليل

/ 592