تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
لها أن تختارها كما انها لو علمت انه اقل من السبعة ليس لها اختيارها ( 1 ). بالثلاثة فان الرجوع إلى العدد وظيفة المتحيرة التي لا تعلم حيضها و مع العلم بكونه أكثر لا تردد و لا تحير لها لتأخذ بالثلاثة .( 1 ) لا اشكال في انها لو علمت بكون حيضها أكثر من السبعة لا يمكنها الرجوع إلى السبعة كما إذا كانت ترى الدم مدة مديدة بين الثمانية و التسعة و العشرة و تقطع بعدم كون حيضها سبعة أيام فان العدد انما ترجع اليه المتحيرة و التي لا تدري تحيضها ، و مع العلم بزيادة الحيض عن العدد لا معنى للرجوع اليه .و انما الكلام فيما افاده الماتن ( قده ) من انها لو علمت أن حيضها اقل من السبعة ليس لها اختيار السبعة ، فان ما افاده بحسب الكبرى و ان كان صحيحا إذ مع العلم لا تردد لترجع إلى العدد و الامارة ، إلا أن الكلام في صغرى ذلك و انها من اين يحصل لها القطع بعدم كون حيضها ستة أو سبعة أيام و لا سبيل اليه إلا بالاستكشاف من جري العادة على امر جامع و لو ازماته و ذلك كما إذا كانت ترى الدم تارة ثلاثة أيام و اخرى أربعة و ثالثة ترى خمسة أيام على نحو الاختلاف مدة مديدة كعشر سنوات مثلا ، فمن رؤيتها الدم في تلك الايام حصل لها العلم بأنها لا تتحيض إلا بأحد هذه الايام ، فعددها هو الجامع بين الثلاثة و الاربعة و الخمسة نظير العادة المركبة المتقدمة فبذلك تعلم بعدم التحيض زائدا على الاعداد ، إلا أن ذلك مما لا يمكن تتميمه بدليل