تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 378
نمايش فراداده

إلى أن يكمل العدد لانها تتحيض بعددها .

و لا يمكن المساعدة على شيء مما ذكره في التكميل و التنقيص : أما بالاضافة إلى تكميل الناقص فلان ما دل على أن ذات العادة ترجع إلى عددها فانما هو يختص بالمستحاضة للتي تجاوز دمها العشرة و كان بلون واحد بحيث لم يمكن التمييز بالصفات ، و اما إذا كان الدم الواجد للصفات اقل من عشرة كما في المقام فهو ليس من موارد لرجوع إلى العدد و انما هو من موارد التمييز بالصفات و قد دلت صحيحة أبي البختري ( 1 ) و غيرها من اخبار الصفات على أن دم الحيض اسود حار عبيط و دم الاستحاضة بارد اصفر و مقتضاها الحكم بحيض المرأة فيما نحن فيه ستة أيام و ان كانت عادتها العددية ثمانية و ذلك لصفرة الدم في اليومين الزائدين على الستة ، و الصفرة ليست بحيض .

و قد خرجنا عن عمومه في أيام العادة فقط و لكن الصفرة في المقام ليست من الصفرة في أيام العادة لانها ليست بذات عادة وقتية لتكون لها أياما ويحكم فيها على الصفرة بكونها حيضا ، و عليه فلا وجه لضم الصفرة إلى الستة و تكميلها إلى ثمانية أيام .

نعم يمكن التكميل في بعض الفروض و هو ما إذا كان الدم الواجد للصفات اقل من ثلاثة أيام فان مقتضى اخبار للصفات أن اليومين - مثلا - حيض و يستفاد منها بالدلالة الالتزامية أن الصفرة بمقدار يكمل بها ثلاثة أيام أيضا حيض لان الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام .

و لكن هذا أيضا مشكل لان جعل اليومين حيضا و تكميلها بيوم واحد

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 2 و غيرها من روايات الباب .