تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و إن كان هناك تميز لكن لم يكن وافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة ( 1 ) ( فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ) ( 1 ) لان الحامل لا يلزم أن تكون ذات عادة وقتية وترى الدم في وقت معين هذا كله ظاهر لاخفاء فيه .و انما المهم فيما إذا اختلفت الصفات مع العدد فكانت عادتها سبعة أيام و الدم الواجد للصفات أربعة أيام أو ثمانية فهل يجب تكميل الناقص و تنقيص الزائد ليتحد مع العادة أو لا ؟ يأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ .إذا لم يكن التمييز موافقا للعدد : ( 1 ) كما إذا تجاوز دمها العشرة و كان الواجد للصفات منه اقل من عشرة أيام حتى يمكن التمييز إلا انه لم يكن موافقا للعادة العددية كما إذا كان الدم واجدا للصفات ثمانية أيام و عادتها ستة أو كان الدم الواجد للصفات ستة أيام و عادتها ثمانية .ذكر ( قده ) أن مقتضى ما دل على أن ذات العادة ترجع إلى عددها تنقيص الزائد على الستة و تكميل الناقص لان لمدار انما هو عددها فالزائد ليس بحيض و ان كان واجدا للصفات كما ان الفاقد حيض