تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن كان هناك تميز لكن لم يكن وافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة ( 1 ) ( فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ) ( 1 ) لان الحامل لا يلزم أن تكون ذات عادة وقتية وترى الدم في وقت معين هذا كله ظاهر لاخفاء فيه .

و انما المهم فيما إذا اختلفت الصفات مع العدد فكانت عادتها سبعة أيام و الدم الواجد للصفات أربعة أيام أو ثمانية فهل يجب تكميل الناقص و تنقيص الزائد ليتحد مع العادة أو لا ؟ يأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ .

إذا لم يكن التمييز موافقا للعدد : ( 1 ) كما إذا تجاوز دمها العشرة و كان الواجد للصفات منه اقل من عشرة أيام حتى يمكن التمييز إلا انه لم يكن موافقا للعادة العددية كما إذا كان الدم واجدا للصفات ثمانية أيام و عادتها ستة أو كان الدم الواجد للصفات ستة أيام و عادتها ثمانية .

ذكر ( قده ) أن مقتضى ما دل على أن ذات العادة ترجع إلى عددها تنقيص الزائد على الستة و تكميل الناقص لان لمدار انما هو عددها فالزائد ليس بحيض و ان كان واجدا للصفات كما ان الفاقد حيض

1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 6 .

/ 592