تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 379
نمايش فراداده

من الدم الاصفر معارض بما دل على أن ( 1 ) الصفرة ليست بحيض فانه يدل بالالتزام على عدم كون اليومين حيضا لانه لا يقل عن ثلاثة أيام فتحصل أن التكميل مما لا يمكن تتميمه بدليل .

و اما بالاضافة إلى التنقيص و الحكم بعدم حيضية الدم في اليومين الزائدين على العادة و هي ستة أيام فلان الدم الواجد للصفات إذا لم يتجاوز عن العشرة فهو أيضا حيض لما دل ( 2 ) على أن كل دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و المفروض في المقام أن الدم الذي رأته المرأة في المقام اقل من عشرة لان الصفرة وجودها كعدمها على ما قدمناه من أن للصفرة جعلت في مقابل الدم في بعض ( 3 ) للروايات فيصح أن يقال انها ليست بدم فالمرأة لم تر الدم زائدا على العشرة ، و عليه فالمرأة عالمة بأن ما رأته من الدم الواجد للصفات حيض و لا تردد لها في الحيضية لترجع إلى العدد ، إذ الرجوع اليه انما هو في صورة التحير و التردد كما إذا تجاوز الدم العشرة و كان جميعه بلون واحد اي متصفا بصفات الحيض ، و اما في المقام فلا تحير للمرأة كما ذكرناه .

و على الجملة : أن الدم إذا كان واجدا للصفات ثمانية أيام مثلا و كانت عادة المستحاضة بحسب العدد هو ألست لا وجه للاكتفاء بالست و جعل اليومين الزائدين استحاضة مع أن الدم فيهما واجد للصفات بدعوى انها و ان كانت مستحاضة و قد رأت الدم أكثر من عشرة أيام إلا أن الصفرة

1 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 و 16 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 3 و 5 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 1 و باب 8 الحديث 4 .