تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لما كانت مقابلة للدم في بعض الروايات فهي كالعدم فيصح أن يقال ان المرأة لم تر الدم زائدا على ثمانية أيام و تشملها الاخبار الدالة على أن كل دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة ( 1 ) من دون أن يعارضها ما دل على أن المستحاضة ترجع إلى عددها لانا فرضنا انها كمن لم تر الدم زائدا على العشرة و كأنها ليست مستحاضة لان الصفرة في مقابل الدم هذا .

و لكن تتميم ذلك مشكل جدا ، اذ الحكم بان الدم متى ما أطلق يراد منه الدم الواجد للصفات يحتاج إلى الدليل و لا دليل عليه .

فالصحيح في وجه الحكم بحيضية الثمان أن يقال : إن مقتضى الاخبار الدالة على أن ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى هو الحكم بحيضية الثمان لانها فرضت في الحكم بحيضية الدم المرئي قبل العشرة وجود حيضة قبل ذلك ، و الامر في المقام كذلك لانا قلنا بالرجوع إلى عادتها العددية ام بالرجوع إلى الصفات فالى اليوم السادس يحكم بحيضية الدم لا محالة .

اذن لابد من الحكم بحيضية الزائد على ألست أيضا لانه دم رأته المرأة قبل العشرة فالاخبار قاصرة الشمول للمقام نعم إطلاق تلك الروايات في المقام معارض بما دل ( 1 ) على أن المستحاضة ترجع إلى عددها فانها تقتضي الحكم بحيضية ألست دون الزائد عليها و يتساقطان بالمعارضة فترجع إلى اخبار ( 3 ) الصفات الدالة على

1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 3 و 5 .( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض .

3 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .

/ 592