تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 383
نمايش فراداده

مورد التمييز بالصفات

( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام او ازيد تجعل الحيض الثلاثة الاولى ( 1 ). مورد التمييز بالصفات : ( 1 ) ذكر ( قده ) سابقا أن التمييز بالصفات انما هو فيما إذا لم يعارضه دم آخر واجد للصفات ، و إلا فهي فاقدة للتمييز و لا بد من أن ترجع إلى العدد أو الاقارب كما مر ، و مقامنا هذا من هذا القبيل لان الحكم بحيضية الثلاثة معارض بالحكم بحيضية الخمسة اذ الحكم بحيضيتهما معا يستلزم كون الحيض احد عشر يوما ، و معه لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بالصفات ، و عليه يكون ما افاده ( قده ) في هذه المسألة منافيا لما تقدم منه في اشتراط الرجوع إلى التمييز بعدم كونه معارضا بدم آخر مثله ، إلا ان الظاهر و لا اقل من احتمال أن حكمه بجعل الثلاثة حيضا ليس من جهة التمييز بالصفات ليرد عليه انه مناف لما ذكره قبل ذلك ، بل التمييز بالصفات ممكن للمعارضة ، و معه لابد أن ترجع المرأة إلى العدد مخيرة بين الثلاثة و الستة و السبعة عنده ( قده ). و من الظاهر أن الاخذ بالثلاثة حينئذ هو المتعين لان اخذ ألست أو السبع مستلزم للمكمل من أيام الاستحاضة و لا مقتضي لجعل الاستحاضة