تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
حيضا فيتعين الاخذ بالثلاثة و عليه فلا يكون ما ذكره في هذه المسألة منافيا لما تقدم منه سابقا .نعم ظاهر كلامه في المقام أن الحكم بجعل العدد في الاول حيث جعل الثلاثة حيضا مع إمكان جعل الثلاثة من الخمسة الاخيرة حيضا إنما هو من باب الحكم و الفتوى ، مع أنه انما حكم بجعل العدد في أول رؤية الدم من باب الاحتياط ، إلا انه سهل لان الاحتياط لزومي و الاحتياط اللازم بمنزلة الفتوى و هو ظاهر .و توضيح الكلام في المقام : ان الماتن ( قده ) قد ذكر في المقام أن المرأة إذا رأت الدم ثلاثة أيام واجد ا للصفات و ثلاثة أيام فاقدا لها و خمسة أيام واجدا للصفات تجعل الحيض الثلاثة الاولى ، و تعرض لعين هذه المسألة سابقا عند تعرضه لاحكام المضطربة و المبتدئة و انهما يرجعان إلى التمييز بالصفات و ذكر أن الرجوع إلى الصفات مشروط بأمرين : ( أحدهما ) : أن لا يقل الدم عن ثلاثة أيام و لا يزيد على العشرة .و ( ثانيهما ) أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ، و مثل له بما إذا رأت الدم خمسة أيام اسود و خمسة أيام اصفر و خمسة أيام اسود فان الرجوع إلى الصفات في احدى الخمستين معارض بالاخرى و لا يمكن جعلهما معا حيضا و معه تكون المرأة فاقدة للصفات ، و لم يحكم بجعل الخمسة الاولى حيضا ، لعدم كون الاسبقية في الوجود مرجحة .و اما في المقام فقد ذكر انها تجعل الثلاثة الاولى حيضا و ذكرنا ان