تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 387
نمايش فراداده

المسألتين حيث لم نتعرض نحن لحكمها هنا و لا هناك ، فهو : ان المرأة - في مفروض المسألتين - لا بد من أن ترجع إلى التمييز بالصفات و ذلك لان اخبار الصفات و ان كانت متعارضة بالاضافة إلى الدمين الواجدين للصفات ، إلا انها بالاضافة إلى الدم المتوسط الفاقد لصفات الحيض مما لا معارض له ، و قد عرفت أن المرسلة كما تدل على ان الاقبال و السواد إمارة الحيض ، كذلك تدل على أن الادبار و الصفرة إمارة الاستحاضة ، فاذن ترجع المرأة إلى تلك الامارة و تحكم بعدم الحيضية في الدم المتوسط و كونه استحاضة و ليس لها أن ترجع إلى أقاربها أو العدد لانهما مترتبان على فقد التمييز بالصفات و هذه المرأة ليست بفاقدة لها .

على أن ادلة ( 1 ) الرجوع إلى العدد شاملة للمورد في نفسها و ذلك لان مورده كما في المرسلة ( 2 ) ما إذا كانت الاستحاضة داره و كان الدم بلون واحد في الجميع و ليس الدم في المسألتين على لون واحد في الجميع كما عرفت ، كما أن ما دل على الرجوع إلى الاقارب لا تشمله ، لان العمدة فيه هي الموثقة ( 3 ) و هي مقيدة بالمبتدئة التي لا تعرف أيامها ، و قد مر أن معرفتها لايامها لا يحتمل أن تكون بالعادة و انما المراد بها معرفتها بالتمييز ، و المرأة متمكنة من التمييز في المقام فلا مناص من أن تجعل الدم الاصفر استحاضة من جهة الرجوع إلى التمييز .

و الذى يوضح ما ذكرناه أن المرأة إذا استحاضت مدة شهر واحد

1 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض .

2 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 .