تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و اما في المقام فللتوهم المذكور مجال إذ لا يزيد الاول على ما يلحق به من الدم الاخير على عشرة أيام - كما توهم أيضا - بان يحكم بالتحاق للدم من الخمسة الاولى إلى الدم الاول بمقدار يكمل به عشرة أيام أي تنضم أربعة أيام من الخمسة إلى الثلاثة حتى تكمل العشرة مع الدم المتخلل بينهما و هو ثلاثة أيام و يحذف اليوم الخامس لانه زائد عن العشرة بدعوى أن كل دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى أو بالاخذ بروايات الصفات بالمقدار الممكن .و لاجل دفع هذا التوهم ذكر أن الدم الاول لابد من جعله حيضا لا ان الحيض يجعل عشرة أيام بضم ما يكمل به العشرة من الدم الاخير إلى الدم الاول ، و لم يتعرض لدفعه في المسألة الاولى إذا لم يكن لهذا التوهم فيها مجال كما عرفت ، فالمسألتان ليستا متنافيتين .و اما فساد هذا التوهم فهو أن اخبار الصفات قد سقطت بالمعارضة على الفرض فلا مجال للرجوع إلى التمييز بالصفات و الحكم بجعل الدم الاول حيضا ، و تتميمه عشرة أيام بالدم الاخير ليس بأولى من العكس و هو بجعل الخمسة الاخيرة حيضا و تتميمها عشرة - مع الدم المتوسط - من الدم الاول بأن ينضم إليها يومان من الثلاثة الآولى و يكون الدم في اليوم الاول منها استحاضة ، مضافا إلى انه لا وجه للتبعيض في الدم المتساوي من حيث الصفات بجعل بعضه حيضا دون بعض .تحقيق الكلام في المسألتين : هذا كله في شرح كلام الماتن ( قده ) و اما تحقيق الكلام في هاتين