( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الاقران مع فقد الاقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الاعداد و لا دليل ذلك أن كل واحد من الدمين إذا كان مساويا مع الآخر في وصف أو و صفين و لكن كان في أحدهما صفة زائدة لم تكن تلك الصفة في الآخر ليس لها أن ترجع إلى العدد لعدم كون الدم على حالة واحدة أو لون واحد .
إذا فالمعرف هو الطبيعي على نحو صرف الوجود لا مجموع الاوصاف المتقدمة .
و عليه فالدم الواجد لوصف واحد متقدم على الدم العاري عن كل وصف لاشتماله على معرف الحيض كما مر ، كما ان الدم الواجد لوصفين منها مع الدم الواجد لوصف واحد متعارضان لاشتمال كل منهما على معرف الحيض و هو طبيعي الصفات المتحقق في كليهما و قد عرفت ان الامارة الواحدة تعارض الامارتين .
و كذلك الحال فيما إذا كان في أحدهما وصف و في الآخر وصف آخر فلا يمكن أن يقال ان المرأة حينئذ متمكنة من التمييز و حيث ان السنن منحصرة في ثلاث فلا مناص من أن يحكم على المرأة حينئذ بالرجوع إلى العدد لعدم تمكنها من التمييز بالصفات .